مدونة التجارة

المادة 264

مشروع
م. 264
حجم الخط
يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. ويقدم هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد