القوانين

مدونة التجارة

code de commerce

837 مادةالمادة التجاريةسنة 1996

عرض 151200 من 837 مادة

م. 145

إذا اتفق الدائنون، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.

م. 146

(غير موجودة)

م. 147

(غير موجودة)

م. 148

(غير موجودة)

م. 149

(غير موجودة)

م. 150

(غير موجودة)

م. 151

عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره. يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ. ينظر القا…

م. 152

يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. وإذا كان من شأ…

م. 153

يكتسب المدير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تحملها هذه الصفة. ينشر عقد التدبير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرس…

م. 154

يجب على المدير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة ا…

م. 155

فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المدير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التدبير الحر وخ…

م. 156

لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التدبير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبر…

م. 157

يجعل انتهاء التدبير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المدير الحر خلال مدة التدبير الحر، حالة فورا.

م. 158

يعد باطلا كل عقد تدبير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا حق لهم بالتمسك بهذا ال…

م. 159

تتضمن الكمبيالة البيانات الآتية: 1. تسمية كمبيالة مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ 2. أمر غير معلق بأداء مبلغ معين؛ 3. اسم المسحوب عليه؛ 4. تا…

م. 160

لا يصح كمبيالة السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية: 1. الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة الوفاء عن…

م. 161

يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. يجوز أن تسحب على الساحب نفسه. يجوز أن تسحب لحساب الغير. يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموط…

م. 162

يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى. يجب تعيين …

م. 163

إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند…

م. 164

إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي. إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الا…

م. 165

الساحب ضامن للقبول والوفاء. ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، ويعد لغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.

م. 166

يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم. يعد مقابل الوفاء موجودا إذا …

م. 167

تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة لأمر صراحة. تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست لأمر" أو أية …

م. 168

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2. أن يظهر الكمبيالة من جديد …

م. 169

يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخالف ذلك. ويجوز له أن يمنع تطهيرا جديدا؛ ويف هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتطهير الحق…

م. 170

يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التطهيرات ولو كان التطهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التطهيرات المشطوب عليها …

م. 171

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد با…

م. 172

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة…

م. 173

يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقام…

م. 174

يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول…

م. 175

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء عدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا ف…

م. 176

يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويعرب عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، ويوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتب…

م. 177

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول، وإذا…

م. 178

يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق. ويخول للحامل عند عدم الوفاء، ولو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مب…

م. 179

إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا. ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك. غير أنه إذا بل…

م. 180

يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة. يكتب الضمان الاحتياطي على …

م. 181

يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية: 1. بمجرد الاطلاع؛ 2. بعد مدة من الاطلاع؛ 3. بعد مدة من تاريخ التحرير؛ 4. في تاريخ معين. تكون الكمبيالة التي يعلق سحبه…

م. 182

تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه و…

م. 183

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا و…

م. 184

يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام الع…

م. 185

يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء. لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا. يجوز للمسحوب عليه في حالة الو…

م. 186

لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء. ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته، إل…

م. 187

إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار ا…

م. 188

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجودة موطنه في دائرتها وذلك على …

م. 189

لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.

م. 190

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... وأن يقدم كفالة.

م. 191

إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة.

م. 192

إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة…

م. 193

في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم است…

م. 194

إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر، ويتعين على هذا الأخير أن يعينه اسمه ويساعده على مطال…

المزيد