code de commerce
عرض 151–200 من 837 مادة
إذا اتفق الدائنون، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.
(غير موجودة)
(غير موجودة)
(غير موجودة)
(غير موجودة)
(غير موجودة)
عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره. يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ. ينظر القا…
يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. وإذا كان من شأ…
يكتسب المدير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تحملها هذه الصفة. ينشر عقد التدبير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرس…
يجب على المدير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة ا…
فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المدير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التدبير الحر وخ…
لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التدبير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبر…
يجعل انتهاء التدبير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المدير الحر خلال مدة التدبير الحر، حالة فورا.
يعد باطلا كل عقد تدبير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا حق لهم بالتمسك بهذا ال…
تتضمن الكمبيالة البيانات الآتية: 1. تسمية كمبيالة مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ 2. أمر غير معلق بأداء مبلغ معين؛ 3. اسم المسحوب عليه؛ 4. تا…
لا يصح كمبيالة السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية: 1. الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة الوفاء عن…
يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. يجوز أن تسحب على الساحب نفسه. يجوز أن تسحب لحساب الغير. يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموط…
يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى. يجب تعيين …
إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند…
إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي. إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الا…
الساحب ضامن للقبول والوفاء. ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، ويعد لغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.
يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم. يعد مقابل الوفاء موجودا إذا …
تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة لأمر صراحة. تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست لأمر" أو أية …
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2. أن يظهر الكمبيالة من جديد …
يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخالف ذلك. ويجوز له أن يمنع تطهيرا جديدا؛ ويف هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتطهير الحق…
يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التطهيرات ولو كان التطهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التطهيرات المشطوب عليها …
لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد با…
يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة…
يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقام…
يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول…
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء عدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا ف…
يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويعرب عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، ويوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتب…
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول، وإذا…
يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق. ويخول للحامل عند عدم الوفاء، ولو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مب…
إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا. ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك. غير أنه إذا بل…
يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة. يكتب الضمان الاحتياطي على …
يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية: 1. بمجرد الاطلاع؛ 2. بعد مدة من الاطلاع؛ 3. بعد مدة من تاريخ التحرير؛ 4. في تاريخ معين. تكون الكمبيالة التي يعلق سحبه…
تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه و…
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا و…
يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام الع…
يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء. لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا. يجوز للمسحوب عليه في حالة الو…
لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء. ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته، إل…
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار ا…
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجودة موطنه في دائرتها وذلك على …
لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... وأن يقدم كفالة.
إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة.
إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة…
في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم است…
إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر، ويتعين على هذا الأخير أن يعينه اسمه ويساعده على مطال…