القوانين

مدونة التجارة

code de commerce

837 مادةالمادة التجاريةسنة 1996

عرض 301350 من 837 مادة

م. 295

تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم. تتقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في موا…

م. 296

لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائية؛ ولا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مست…

م. 297

يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجودة بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إ…

م. 298

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك والتظهريات والإذنار بوفاء قيمة الشيك ويبين فيه بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء وا…

م. 299

لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك وسرقته.

م. 300

يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبرتبة تاريخي على سجل …

م. 301

يعتبر بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج. يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك. ي…

م. 302

لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل. إذا كان آخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة للتقديم أو لإقامة الا…

م. 303

لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.

م. 304

لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291.

م. 305

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه؛ ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.

م. 306

يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم. يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا…

م. 307

يعاقب الساحب الذي يصدر شيئا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي وكذا من يسحب شيئا على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة ف…

م. 308

يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 27…

م. 309

كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب. كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صنا…

م. 310

تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات.

م. 311

يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها في كل و…

م. 312

لا يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي…

م. 313

يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤ…

م. 314

تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي: 1. 5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول …

م. 315

إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة …

م. 316

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: 1. ساحب الشيك ال…

م. 317

يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ …

م. 318

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى الما…

م. 319

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم: 1. المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف. 2. المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلز…

م. 320

يجب على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات الما…

م. 321

يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عل…

م. 322

تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة 319، بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب. يتولى بنك ا…

م. 323

تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و318، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.

م. 324

لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.

م. 325

(غير موجودة)

م. 326

في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز حامل الشيك الذي ينصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعو…

م. 327

بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص، تنظر المحكمة التي يقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

م. 328

لا يغير هذا الباب مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 29 شوال 1344 (12 ماي 1926) وقع تعديله أو تتميمه، المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ولا مقتضيات الظ…

م. 329

تعتبر، وسيلة أداء وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1-93-147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتما…

م. 330

الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه. لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية …

م. 331

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم: 1. كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛ 2. كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أ…

م. 332

تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 329.

م. 333

تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة. ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا استعملت دون عل…

م. 334

(غير موجودة)

م. 335

(غير موجودة)

م. 336

الرهن نوعان، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.

م. 337

يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 9 ر…

م. 338

يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير، سواء قام به تاجر، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية. يثبت رهن القيم القابلة للتداول ب…

م. 339

في جميع الحالات، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه. يعتبر الدائن…

م. 340

في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن تحقيق الرهن الحيازي التجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من …

م. 341

تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915) بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أر…

م. 342

تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة. يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن …

م. 343

يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن. ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة، إلا أنه يلزم بأداء الدين …

م. 344

يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن، المحولين إما معا أو على انفراد، مؤرخا. بالإضافة إلى ذلك فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس…

المزيد