القوانين

مدونة التجارة

code de commerce

837 مادةالمادة التجاريةسنة 1996

عرض 201250 من 837 مادة

م. 195

تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 192 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.

م. 196

يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين: 1. عند الاستحقاق إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛ 2. قبل الاستحقاق في الحالات الآتية: أ( إذا حصل امتن…

م. 197

يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء. يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الآجال المحددة لتقديم ال…

م. 198

إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها. فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لع…

م. 199

يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو الوفاء داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع…

م. 200

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط…

م. 201

يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو …

م. 202

يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ ثانيا: الفوائد بالسعر…

م. 203

يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي: أولا: المبلغ الذي وفاه كاملا؛ ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛ ثال…

م. 204

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر أدى الكمبيالة أن يشطب تظهيره…

م. 205

إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها وأن تعطى له مخالصة بالوفاء. وعلاوة على ذلك…

م. 206

يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة: - لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من ال…

م. 207

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مدت تلك الآجال. يجب على الحامل أن يوجه بدون تأخير إخطارا إلى من ظهر له الكمبيا…

م. 208

بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظي…

م. 209

يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة. ويقام الاحتجاج: - في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ - في موطن الأشخاص الم…

م. 210

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهريات والبيانات المذكورة فيها والإذنار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء…

م. 211

لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192.

م. 212

(غير موجودة)

م. 213

(غير موجودة)

م. 214

(غير موجودة)

م. 215

يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء. ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيا…

م. 216

يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق. متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها، عند ال…

م. 217

يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله. ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ…

م. 218

إذا قبل الكمبيالة متدخلون يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص يوجد موطنهم في المكان المذكور للوفاء عند الحاجة، وجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها لهؤلاء ا…

م. 219

إن الحامل الذي يرفض قبول الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من كان من شأن ذلك الوفاء أن يبرئ ذمتهم.

م. 220

يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب. يجب أن يس…

م. 221

يكتسب المويف عن طريق التدخل الحقوق الناجتة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة لكنه لا يجوز له تظهيرها من جد…

م. 222

يجوز سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة. ويجب أن يوضع في منت كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة. يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير و…

م. 223

إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجعه. ويكون المظهر ال…

م. 224

يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى اسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير ومن واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر…

م. 225

لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا. يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي…

م. 226

يجب أن تعين في النسخة حائز الأصل. ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه حامل النسخة الشرعي. فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو …

م. 227

إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة، فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.

م. 228

تتقادم جميع الدعاوي الناجتة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق. تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من ت…

م. 229

لا تجوز المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال. ولا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة، والسيم…

م. 230

تدخل في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.

م. 231

لا يدخل اليوم الأول والأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية. لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و207.

م. 232

يتضمن السند لأمر البيانات الآتية: أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعربا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الوعد النا…

م. 233

لا يصح كسند لأمر السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية. يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين ت…

م. 234

تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية: - التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛ - تاريخ الاستح…

م. 235

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و177) واشتراط الفائدة (المادة 162) …

م. 236

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 180). غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة، إذا لم يعين الضمان…

م. 237

يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.

م. 238

إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعنية في المادة 174 ليؤشر عليها. وتبتدأ المدة التالية للاطلاع من تاريخ التأشير…

م. 239

يتضمن الشيك البيانات التالية: أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: اسم المسحوب عليه؛ ر…

م. 240

لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية: - يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم ير…

م. 241

لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بمقتضى شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. يقصد ب "المؤسسة البنكية" في مفهوم…

م. 242

لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب…

م. 243

يجوز اشتراط وفاء الشيك: أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛ ثانيا: إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى…

م. 244

يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه. يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير. لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون ه…

المزيد