مدونة التجارة
المادة 287
م. 287
حجم الخط
يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم. يتمتع بالحق ذاته كل موقع لشيك وفى مبلغه. لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.