عرض 1–43 من 43 مادة
يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه والراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصنا…
يجب إبداع الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بتسليم رخص السياقة التابع لها محل إقامة …
يجري الاختبار المنصوص عليه في 1 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر المسمى "الاختبار النظري" في هذا المرسوم، بواسطة برامج وحوامل معلوماتية تحدد بقرار…
يجري الاختبار المنصوص عليه في 2 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، المسمى "الاختيار التطبيقي" في هذا المرسوم، بواسطة مركبات تتوفر فيها الخصائص المح…
يجوز للمترشحين المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة مركبة ذات محرك من أحد الأصناف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر …
يجب على المترشح المقبول لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة الحضور إلى مركز الامتحان في التاريخ المحدد له في الاستدعاء وفي الساعة المحددة في الجدول الذي يعلق…
يكون ملف الترشح، في حالة الرسوب في الامتحان الأول صالحا لاجتياز امتحان ثان. لا يجوز للمترشح اجتياز الاختبار التطبيقي إلا إذا اجتاز بنجاح الاختبار النظري ف…
في حالة النجاح في الاختبار التطبيقي المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم، وفي انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، تسلم إلى المترشح رخصة مؤقتة صالحة …
يجب تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة…
يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص السياقة …
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تبديل رخصة السياقة الأجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضمنها الحامل المحررة فيه رخصة السياقة والمنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر أو تتميمها بقرار لوزير الت…
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره
تعد رخصة السياقة الدولية المسلمة تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 7 من الاتفاقية الدولية للسي…
يجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية مدة صلاحية رخصة السياقة الوطنية. يجب في جميع الأحوال، ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية ثلاث سنوات
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تأهيل الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وكذا شروط وكيفيات تسليم ر…
يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 أن يقد…
تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى غاية تاريخ بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم…
يراد بمصطلح "الإدارة" المنصوص عليه في 2 من الفقرة الأولى وفي الفقرتين 2 و3 من المادة 15 وفي المواد 18 و19 و20 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز وا…
تحدد بقرار لوزير الصحة شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المنصوص عليهم في المادتين 16 و19 من القانون رقم 52.05 السالف ا…
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة: - قائمة الأمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، المنصوص علي…
توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما، يح…
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه وعند كل خصم للنقط حسب الحالات المذكورة في هذه المادة يخبر وزير التجهيز والن…
طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصيد من النقط المخصصة لرخصة السياقة للفترة الاختبارية، يخبر وزير التجهيز و…
لا تعتبر فترات التوقيف الإداري أو القضائي لرخصة السياقة، المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه عند احتساب الآجال المنصوص عل…
لا يمكن استرجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة المشار إليه في المادة 33 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون المشار إليه …
لا يرتب استرجاع النقط على إلزامية الخضوع لدورة التربية على السلامة الطرقية التي يخضع لها صاحب رخصة السياقة، تطبيقا لأحكام المواد 168 و170 و173 من القانون رقم 52…
يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب رخصة السياقة بمناسبة كل عملية استرجاع للنقط بواسطة رسالة عادية توجه إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسترجعة وبال…
لا يمكن للسائق الذي فقد مجموع رصيده من النقط بمناسبة ارتكابه مخالفة لم تسجل بعد في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أن يستفيد من استرجاع النقط ولو خضع لدورة في ال…
في حالة فقدان مجموع الرصيد من النقط، ووفقا لأحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، يخبر وزير التجهيز والنقل المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة …
في حالة عدم إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يوجه وزير التجهيز والنقل الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر.
يجب أن يحتوي الملف المشار إليه في المادة 31 أعلاه على ما يلي: - طلب الإدارة؛ - نسخة من الرسالة المضمونة المتضمنة التبليغ بقرار الإلغاء والأمر بإرجاع الرخص…
في حالة إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يقوم وزير التجهيز والنقل بتسجيل معلومات الاسترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ويسلم للمعن…
يوجه العين محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة…
تطبيقا لأحكام المادة 124 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد قواعد المعالجة الآلية للمعلومات والمعطيات التي يجب أن تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة بق…
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، المشار إليها في المادة 128 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر في الجذاذية الو…
تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الشروط التي يطلب وفقا لها صاحب رخصة السياقة تصحيح المعطيات المغلوطة …
يتم الحصول على صنف جديد من أصناف رخص السياقة وفق أحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 يشترط في الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة من صنف "ج" (…
تحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بالنسبة للتجديد الأول لرخص السي…
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وآجال تجديد الحامل الورقي المحررة عليه رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة الاختبارية والمعدة على حوامل تمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول،…
تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات - القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 ين…
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتدا…