مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة: - قائمة الأمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛ - القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛ - حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛ - قائمة الأمراض وحالات العجز المشار إليها في 1 من الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛ - موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية للفحص المضاد؛ - الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة التي يجب الإشارة إليها في رخصة السياقة والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد