مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يراد بمصطلح "الإدارة" المنصوص عليه في 2 من الفقرة الأولى وفي الفقرتين 2 و3 من المادة 15 وفي المواد 18 و19 و20 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل. يراد بمصطلح "الإدارة" المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة الصحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد