مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه وعند كل خصم للنقط حسب الحالات المذكورة في هذه المادة يخبر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ترسل إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بما يلي: - وجود معالجة آلية للنقط وخصم النقط واسترجاعها؛ - عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم؛ - الرصيد الباقي من النقط؛ - المخالفات الأخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة؛ - كيفيات استرجاع النقط. يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد