مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يجب تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية تحدد مدتها كما يلي:
- في سنتين، إذا كانت مدة صلاحية رخصة السياقة الأجنبية تعادل أو تفوق سنتين
- في المدة الباقية من صلاحية رخصة السياقة الأجنبية إذا كانت صلاحية هذه الأخيرة تقل عن سنتين.
تكون رخصة السياقة المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية نهائية رخصة سياقة لما بعد. الفترة الاختبارية.