مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
يجب تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية تحدد مدتها كما يلي: - في سنتين، إذا كانت مدة صلاحية رخصة السياقة الأجنبية تعادل أو تفوق سنتين - في المدة الباقية من صلاحية رخصة السياقة الأجنبية إذا كانت صلاحية هذه الأخيرة تقل عن سنتين. تكون رخصة السياقة المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية نهائية رخصة سياقة لما بعد. الفترة الاختبارية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد