مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 26
م. 26
حجم الخط
لا يمكن استرجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة المشار إليه في المادة 33 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، للمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته، بشهادة تثبت خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة داخل أجل 7 أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بها، وذلك من أجل الاسترجاع الآلي للنقط الأربعة.
يتم استرجاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السلامة الطرقية.