مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
يجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية مدة صلاحية رخصة السياقة الوطنية. يجب في جميع الأحوال، ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية ثلاث سنوات
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد