مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 13
م. 13
حجم الخط
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره
مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول