مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
لا تعتبر فترات التوقيف الإداري أو القضائي لرخصة السياقة، المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه عند احتساب الآجال المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 35 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد