مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
يجب إبداع الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بتسليم رخص السياقة التابع لها محل إقامة صاحب الطلب. غير أن المترشحين المغاربة المقيمين بالخارج يعفون من شرط الإقامة السالف الذكر وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. لا يجوز للمترشح الراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على أحد أصناف رخصة السياقة أن يودع أكثر من طلب واحد لهذا الغرض. يمنع أيضا تقديم طلبات متعددة لنفس الغرض لدى عدة مصالح مكلفة بتسليم رخص السياقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد