مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يجوز للمترشحين المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة مركبة ذات محرك من أحد الأصناف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر والتي تحتاج إلى تهيئة خاصة، اجتياز الاختبار التطبيقي من أجل الحصول على رخصة سياقة بواسطة مركبتهم الخاصة. تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب تهيئة المركبة المذكورة وفق التعليمات المضمنة في الشهادة الطبية. تخضع المركبة لمصادقة جديدة وفق أحكام المادة 51 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تقوم بها المصلحة المكلفة بالمصادقة على المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل. وإذا كانت المركبة مطابقة تسلم هذه المصلحة الشخص المعين سندا للمصادقة يلحق بملف الترشح من أجل الحصول على رخصة السياقة وتوجه نسخة منه إلى المصلحة المختصة المكلفة بتسليم شهادات تسجيل المركبات من أجل إدراجها في ملف تسجيل المركبة المعنية. يجب على المترشح الذي يستعمل مركبته الخاصة من أجل اجتياز الاختبار التطبيقي أن يدلي بعقد تأمين خاص يغطي المخاطر والحوادث التي قد تلحقها المركبة المذكورة بالمترشح نفسه أو بالعون الممتحن أو بالأشخاص الآخرين أو بالممتلكات أثناء اجتياز المترشح للامتحان المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد