مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
يتم الحصول على صنف جديد من أصناف رخص السياقة وفق أحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 يشترط في الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة من صنف "ج" (C) أو "د" (D) المسلمة قبل دخول القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 حيز التنفيذ، والراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف "د" (D) أو "ج" (C) ما يلي: - التوفر على رخصة سياقة من صنف ب (B) منذ ما لا يقل عن سنتين؛ - التوفر على رصيد من النقط لا يقل عن 12 نقطة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد