مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 20
م. 20
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير الصحة شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المنصوص عليهم في المادتين 16 و19 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.