مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
في حالة النجاح في الاختبار التطبيقي المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم، وفي انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، تسلم إلى المترشح رخصة مؤقتة صالحة لمدة ستين يوما تقوم مقام رخصة السياقة من أجل سياقة المركبات من الصنف المعنى تحمل عند الاقتضاء التقييدات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة. يسلم الحامل المحررة فيه رخصة السياقة إلى المترشح عند انقضاء هذه المدة، وبعد استرجاع الرخصة المؤقتة المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد