مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 17
م. 17
حجم الخط
يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته، بغية تحيين الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة والحامل الإلكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به.