مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات - القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الكيفيات التي تقيد بها في شهادة كفاءة السائقين المجرمين الأحكام الجنحية الصادرة على المخالفين لقانون السير؛ - القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الكيفيات التي يثبت بها العجز الصحي الذي يعتري سائقي السيارات؛ - المرسوم رقم 2.72.272 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) بتحديد تأليف وتسيير اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة أو سحبها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد