مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 40
م. 40
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وآجال تجديد الحامل الورقي المحررة عليه رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.