مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 18
م. 18
حجم الخط
تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى غاية تاريخ بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم 55 سنة فأكثر.