مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
في حالة عدم إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يوجه وزير التجهيز والنقل الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد