القوانين

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

227 مادةالمادة الاداريةسنة 2015

عرض 51100 من 227 مادة

م. 52

طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتم…

م. 53

يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو …

م. 54

يحق لأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للعمالة والإقليم. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحك…

م. 55

تكون العمالة أو الإقليم مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو …

م. 56

يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات ا…

م. 57

يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللج…

م. 58

بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 56 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم، ب…

م. 59

يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة و…

م. 60

إذا رغب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل…

م. 61

إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عا…

م. 62

ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

م. 63

يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.

م. 64

يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مر…

م. 65

إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أو الإقل…

م. 66

يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، أو مع مجموعات العمالات والأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي…

م. 67

يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة…

م. 68

يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات ب…

م. 69

إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر…

م. 70

لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة با…

م. 71

يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (2/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة…

م. 72

يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس. يتم انتخ…

م. 73

إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب مس بحسن سير مجلس العمالة أو الإقليم، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المج…

م. 74

إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية …

م. 75

إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعي…

م. 76

إذا وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس. وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقال…

م. 77

إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أ…

م. 78

تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النج…

م. 79

تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية: - النقل المدرسي في المجال القروي؛ - إنجاز وصيانة المسالك القروية؛ - وضع وتنف…

م. 80

يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. يحدد …

م. 81

يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

م. 82

تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

م. 83

بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعل…

م. 84

تعمل العمالة أو الإقليم على تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 175 من هذا القانون التنظيمي.

م. 85

يمكن للعمالة والأقاليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا لل…

م. 86

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجالات التالية: - تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات…

م. 87

تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم والدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم.

م. 88

يمكن للعمالة أو الإقليم بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاص…

م. 89

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.

م. 90

يراعى مبدأ التدرج والتمييز بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم. طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يمكن تحويل …

م. 91

يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي.

م. 92

يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - إحداث المرافق الع…

م. 93

يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: الميزانية: فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و 163 و 164 من هذا القانون …

م. 94

يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها…

م. 95

يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته. ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض: - ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - ينف…

م. 96

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسم…

م. 97

يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أ…

م. 98

يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

م. 99

يتولى الرئيس: - إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات …

م. 100

يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.

م. 101

يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته…

المزيد