القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 94

مشروع
م. 94
حجم الخط
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ - اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛ - الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛ - العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛ - كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد