القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 58
م. 58
حجم الخط
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 56 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى العمالة أو الإقليم.
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتفرغ تام.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.