القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 71

مشروع
م. 71
حجم الخط
يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (2/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. يعتبر الرئيس مقلوا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد