القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 56
م. 56
حجم الخط
يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمن إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.