القوانين

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

227 مادةالمادة الاداريةسنة 2015

عرض 101150 من 227 مادة

م. 102

يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يف…

م. 103

يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقا…

م. 104

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.

م. 105

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختر وفق ال…

م. 106

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس العمالة أو الإ…

م. 107

يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم، وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أج…

م. 108

يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيم…

م. 109

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس: …

م. 110

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في…

م. 111

تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقارب…

م. 112

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس ب…

م. 113

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: - العريضة: كل محرر يطالب بمقتضاه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحيات…

م. 114

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية: - أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعين أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو م…

م. 115

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية: - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوا…

م. 116

تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا. تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب ا…

م. 117

تتوفر العمالة أو الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 109 من هذا القان…

م. 118

يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، وبعد فتح باب الترشيح لشغل هذه ال…

م. 119

يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها وال…

م. 120

يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه.

م. 121

تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص لموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون. …

م. 122

يمكن للعمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه، إحداث شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية" أو المساهمة في رأس مالها باشتراك مع ش…

م. 123

ينحصر غرض شركة التنمية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء ت…

م. 124

في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العما…

م. 125

يمكن للعمالات والأقاليم أن تؤسس فيما بينها، بمقتضى اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات والأقاليم المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، و…

م. 126

تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها. وتمثل العمالات…

م. 127

ينتخب مجلس مجموعة العمالات أو الأقاليم من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لان…

م. 128

يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم. يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحيا…

م. 129

تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداول…

م. 130

تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد إنجاز الغرض …

م. 131

يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة العمالات أو الأقاليم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالد…

م. 132

يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية". تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، …

م. 133

تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية لل…

م. 134

تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماته…

م. 135

ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصو…

م. 136

تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولا…

م. 137

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية. المادة الأولى طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير…

م. 138

يمكن قبول انضمام عمالة وإقليم أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية مل…

م. 139

تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انت…

م. 140

يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخل…

م. 141

يمكن للعمالات أو الأقاليم، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غ…

م. 142

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

م. 143

تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.

م. 144

الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بمقتضبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم. تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع …

م. 145

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

م. 146

تشتمل الميزانية على جزأين: - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛ - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد ال…

م. 147

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة. يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار ال…

م. 148

يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.

م. 149

تقدم نفقات ميزانية العمالة أو الإقليم داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 150 و 151 بعده. تقدم نفقات الميزانيات ال…

م. 150

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للت…

م. 151

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الحاجات المحددة.

المزيد