القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 92

مشروع
م. 92
حجم الخط
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، أو المساهمة في رأس مالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأس مالها أو تخفيضه أو تفويته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد