القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 92
م. 92
حجم الخط
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
- برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
- تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
- إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، أو المساهمة في رأس مالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأس مالها أو تخفيضه أو تفويته.