القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 70
م. 70
حجم الخط
لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب.
يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.