القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 57
م. 57
حجم الخط
يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمن إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
لا يؤدي للمأجورين عن الوقت الذي يقتضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمن إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت.
لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا ترتب عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.