القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 86
م. 86
حجم الخط
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجالات التالية:
- تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛
- تنمية المناطق الجبلية والواحات؛
- الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛
- المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛
- التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.