القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 100
م. 100
حجم الخط
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول