القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 95

مشروع
م. 95
حجم الخط
يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته. ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض: - ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - ينفذ الميزانية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - يقوم، في حدود ما يقرره مجلس العمالة أو الإقليم، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛ - يقوم بإبرام أو مراجعة الكراء وعقود إيجار الأشياء؛ - يدبر أملاك العمالة أو الإقليم ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم؛ - يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك العمالة أو الإقليم الخاص؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 85 من هذا القانون التنظيمي؛ - يعمل على حيازة الهبات والوصايا؛ - يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها. ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد