القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 61

مشروع
م. 61
حجم الخط
إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة. تجري الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد