القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 64
م. 64
حجم الخط
يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 108 من هذا القانون التنظيمي.
يختص القضاء وحده بحل مجلس العمالة أو الإقليم.