القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 90
م. 90
حجم الخط
يراعى مبدأ التدرج والتمييز بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم.
طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للعمالة أو الإقليم أو للعمالات أو الأقاليم المعنية بمقتضى تعديل هذا القانون التنظيمي.