القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 91
م. 91
حجم الخط
يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول