القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 77
م. 77
حجم الخط
إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
بعد انصرام أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.
ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل حلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.