القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 53

مشروع
م. 53
حجم الخط
يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل. تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات حسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد