عرض 1–42 من 42 مادة
يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق. لهذه الغاية يحدد ما يلي: 1. شروط تصنيف البضائع المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعب…
أجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي: 1. البضائع الخطرة: المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛ 2. الصهري…
مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض الب…
يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون: 1. نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها؛ 2. نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الذي يقوم به الخواص عندم…
تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957، كما تم ن…
يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض. تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز الواجب توفرها في المركبات المذك…
يجب أن تزود المركبات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة والمستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بوثيقة تسمى "شهادة الاعتماد" تثبت مطابقتها للمواصفات المتعل…
يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 7 أعلاه، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهل…
يجب على كل مركبة تقوم بنقل بضائع خطرة عبر الطرق أن تحمل بشكل واضح إشارات تعرف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة وتطابق الأخطار التي تنطوي عليها البضائع المذكو…
ترسل البضائع الخطرة عند نقلها عبر الطرق على شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات أو بشكل سائب وفق الشروط المحددة بهذا الفصل. غير أنه، في حالة نقل بضائع خطرة عبر س…
في حالة نقل البضائع الخطرة على شكل طرود أو داخل صهاريج، يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه مسبقا وأن يخضع للاختبارات والمراقب…
تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. يجب على الهيئات المعنية، ل…
يجب أن تكون اللفائف المعدة لاحتواء البضائع الخطرة المرسلة على شكل طرود ملائمة لطبيعة وأخطار البضائع المذكورة وللوسائل المستعملة لشحن الطرود الآنفة الذكر ونقلها …
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج.
من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق والسلامة العامة وسهولة السير عبر الطرق، تحدد الإدارة الشروط الخاصة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطريق العمومية. …
يجوز للإدارة أن تمنع المركبات التي تنقل كميات من البضائع الخطرة تزيد حمولتها عن حدود معينة من استعمال بعض الأنفاق أو القناطر أو الطرق أو أجزاء من الطرق وكذا عبو…
يجب أن تكون بعض البضائع الخطرة مخفورة طوال مدة نقلها ومحروسة عند توقف المركبات التي تنقلها. وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
تخضع مركبات نقل البضائع الخطرة لتحديد السرعة وشروط الوقوف والتوقف المحددة بنص تنظيمي.
يجب أن يسلم الناقل للسائق على أبعد تقدير وقت شحن البضائع الخطرة في المركبة المعنية أو تعبئتها، بطاقة السلامة لكل بضاعة منقولة أو لكل مجموعة بضائع تشكل نفس الأخط…
يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل …
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إن لم يكن حاصلا على شهادة تثبت متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة. تحدد الإدارة أص…
يجب على كل المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أن يتخذوا طبقا لأحكام هذا القانون، جميع التدابير اللازمة وفق طبيعة الأخطار المحتملة وحجمها بهدف تفادي الأضر…
فيما يخص إرسال البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب على المرسل القيام بما يلي: 1. أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة المراد إرسالها مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكا…
يظل المرسل مسؤولا عن عمليات التلفيف أو الشحن أو التعبئة وعن مطابقتها لأحكام هذا القانون عندما يعهد بها إلى الغير. يجب على مالك البضائع الخطرة الذي لا يقوم شخصي…
عالوة على الوثائق المنصوص عليها في التشريع الخاص بالبضاعة عند شحنها، يجب على الشاحن: 1. أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة موضوع الشحن مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق …
يجب على الناقل أن يبرم عقد تأمين تكميلي لعقد تأمين المركبات البرية ذات المحرك المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق يخصص لتغطية مسؤولياته عن الأضرار البدنية و…
يجب على ناقل البضائع الخطرة عبر الطرق ألا يستعمل للنقل مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة واحدة. يتعين عليه أن يسهر على ألا يقوم بقيادة المركبات المخصصة لنقل البضا…
يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة: 1. أن يتأكد من أن الوثائق اللازمة للنقل المنصوص عليها في هذا القانون توجد على متن المركبة ومن أن صلاحيتها لا تزال جارية؛…
يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في …
يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة: 1. أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛ 2. أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصادر النار داخل …
يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.
يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها. يتعين على المرسل إليه في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكور…
يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف المركبات والصهاريج وآليات النقل وتطهيرها إن اقتضى الحال، وإذا تعذر القيام بهذه العمليات …
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعلق نشاطه بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو بعمليات التلفيف أو الشحن أو الإفراغ المرتبطة بهذا النقل أن يعين مستشارا في السلامة في…
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: - مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عل…
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1. مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية: أ)…
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1. كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيم وتطوير المركبات وال…
عالوة على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من ص…
للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يلج المأمورون المشار إليهم أعلاه، في أي وقت إلى المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطر…
إذا تمت معاينة المخالفة أثناء المراقبة على الطرق، وجب توقيف المركبة المعنية في الحال. يمكن استئناف السير، إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها. يمكن أن يباشر…
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه. ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ: 1. تنسخ أحكام الباب الثاني من ملحق ال…
يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشا…