قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 29

مشروع
م. 29
حجم الخط
يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في حالة انفجار أو حريق أو تسرب أو تهديد بالتسرب على إثر صدمة أو في حالة ضياع بضائع خطرة أو سرقتها أثناء النقل. ويجب عليه أيضا أن يشعر بذلك على الفور الناقل والسلطات المختصة الأقرب من موقع العارض أو الحادثة. إذا تبين له أثناء السير أن سلامة النقل أو السلامة العامة يمكن أن تتعرض للخطر، وجب عليه توقيف المركبة. ولا يجوز استئناف السير إلا إذا تم استيفاء شروط السلامة من جديد وفقا لأحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد