تخضع مركبات نقل البضائع الخطرة لتحديد السرعة وشروط الوقوف والتوقف المحددة بنص تنظيمي.
قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرقالمادة 18مشروعم. 17م. 18م. 19حجم الخطأأأأتخضع مركبات نقل البضائع الخطرة لتحديد السرعة وشروط الوقوف والتوقف المحددة بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ