قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
يجب على الناقل أن يبرم عقد تأمين تكميلي لعقد تأمين المركبات البرية ذات المحرك المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق يخصص لتغطية مسؤولياته عن الأضرار البدنية والمادية والبيئية التي قد تتسبب فيها هذه البضائع أثناء نقلها عبر الطرق. يبرم عقد التأمين المذكور وفق الشروط وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. في الحالة التي يكون فيها نقل البضائع الخطرة عبر الطرق جزءا من إرسال يتضمن كذلك نقلا عبر البحر، دون انقطاع في الشحن، تطبق قواعد المسؤولية والتأمين المطبقة في مجال النقل عبر البحر للبضائع الخطرة على مجموع الإرسال دون تمييز الجزء البحري والجزء البري للإرسال المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد