قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 16
م. 16
حجم الخط
يجوز للإدارة أن تمنع المركبات التي تنقل كميات من البضائع الخطرة تزيد حمولتها عن حدود معينة من استعمال بعض الأنفاق أو القناطر أو الطرق أو أجزاء من الطرق وكذا عبور المناطق المحمية. يسري نفس المنع على المركبات التي تنقل بضائع من شأنها تلويث البيئة أو إلحاق الضرر بها أو إتلاف الطرق.
تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.