قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 10
م. 10
حجم الخط
ترسل البضائع الخطرة عند نقلها عبر الطرق على شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات أو بشكل سائب وفق الشروط المحددة بهذا الفصل.
غير أنه، في حالة نقل بضائع خطرة عبر سلسلة نقل تضم مسارا بحريا أو جويا، فإن الطرود أو الصهاريج أو الحاويات التي لا تستوفي تماما المواصفات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتلفيف أو وضع العلامات أو اللصائق أو اللوحات أو الإشارات تكون مقبولة للنقل عبر الطرق إذا كانت الطرود أو الصهاريج أو الحاويات المذكورة مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل فيما يخص البضائع المشار إليها أعلاه أثناء نقلها عبر البحر أو الجو.