قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إن لم يكن حاصلا على شهادة تثبت متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة. تحدد الإدارة أصناف المركبات المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق الواجب على سائقيها التوفر على شهادة التكوين المشار إليها أعلاه مع اعتبار الوزن الأقصى المأذون به للمركبات محملة وطبيعة وكميات البضائع الخطرة المراد نقلها بواسطة هذه المركبات وكذا شروط القيام بالنقل. يلقن التكوين المشار إليه أعلاه بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض. وتسلم هذه المؤسسات شهادة التكوين المذكورة لطالبها الذي تابع بنجاح التكوين الخاص. يجب على كل سائق حاصل على شهادة التكوين الخاص أن يتابع كل خمس سنوات، لأجل تجديد شهادته، تكوينا لإعادة التأهيل خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة. يحدد بنص تنظيمي برنامج التكوين وشروط تنظيمه وكيفيات التقييم وشروط اعتماد مؤسسات التكوين وكذا نموذج ومضمون شهادة التكوين وإجراءات تسليمها وتجديدها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد