قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
يظل المرسل مسؤولا عن عمليات التلفيف أو الشحن أو التعبئة وعن مطابقتها لأحكام هذا القانون عندما يعهد بها إلى الغير. يجب على مالك البضائع الخطرة الذي لا يقوم شخصيا بإرسالها أن يخبر المرسل كتابة بأنها بضائع خطرة وخاضعة لأحكام هذا القانون. وأن يقدم له جميع المعلومات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللازمة للقيام بواجباته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد